تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
35
تبيان الصلاة
عليه الإعادة ) . « 1 » تدلّ على أنّ نسيان الركوع موجب لإعادة الصّلاة ، ونسيانه يصدق إذا لم يأت به في محله ودخل في جزء آخر ، فتدل على بطلان الصّلاة لو نسيه ودخل في السجود وتجب الإعادة ، هذا كله في ما يمكن أن يستدل به على القول المشهور ، وقلنا بعدم دلالة الرواية الأولى على قولهم . الرواية الرابعة : وهي ما رواها صفوان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصّلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصّلاة ) . « 2 » قد يقال : بدلالة الرواية الأولى والرواية الرابعة على عدم بطلان بمجرد الدخول في السجدة الأولى ، لأنّ الظاهر من هاتين الروايتين هو بطلان الصّلاة بعد تمامية السجدتين ، فبالمفهوم تدلّان على عدم بطلانها بمجرد الدخول في السجدة الأولى . لكن نقول : أمّا الرواية الأولى فهي وإن كانت متعرضة لصورة تذكر نسيان الركوع بعد الفراغ من السجدتين كما قلنا ، ولكن حيث وقع ذلك في كلام السائل لا وجه للتمسك بها ، فإنّ السائل سئل عن خصوص هذا الفرض يعني فرض الفراغ من السجدتين ، فأجاب عليه السّلام بما يدلّ على بطلان الصّلاة في مورد السؤال ، فهذا لا يدلّ على عدم بطلان الصّلاة في مورد آخر .
--> ( 1 ) - الرواية 4 من الباب 10 من أبواب الركوع من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 10 من أبواب الركوع من الوسائل .